المقالات
  • الأكثر تعليقاً
  • الأكثر قراءة
  • ارسل خبراً
ساهم معنا بإرسالك خبراً (أضغط هنا)

ولا تنسى ذكر أسم المرسل ووسيلة الاتصال بك
تحكم الأعضاء
القائمة البريدية





البحرين تقر مشروع "الاتحاد النقدي الخليجي" الأربعاء

this will be replaced by the SWF.
إستمع للتقرير الموجز
إستمع لجلسة الشورى كاملة

صوت المنامة – هاني الفردان
بات مؤكداً أن يمرر مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل ومن خلال جلسته الإستثنائية الخاصة المشروع بقانون للتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2008.
رئيس مجلس الشورى على الصالح أكد إن المجلس تسلم المشروعين من مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي (يوم الخميس)، وتم إحالتهم للجان المختصة وهما لجنتي الشئون المالية والتشريعية، مؤكداً صفة الاستعجال في المشروعين لارتباطهما بقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الكويت منتصف الشهر المقبل لتصديق عليهما.
وعلل الصالح أسباب عقد الجلسة الإستثائية لمناقشة المشروعين بسبب إجازة العيد التي ستمنع مناقشة المشروعين الأسبوع المقبل في ظل ان القمة الخليجية في الكويت ستنعقد في منتصف الشهر المقبل ولابد من إقراره قبل إنعقاد القمة.
وعلى صعيد أخر، رفض مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية والمقدم من مجلس النواب بشأن إعطاء مكافآت للموظفين العاملين في القطاع العام.
وقد أستعرض مقرر اللجنة العضو السيد حبيب مكي هاشم الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة في اتخاذ رأيها بالتوصية برفض مشروع القانون والقائمة على أن ما انتهى إليه مجلس النواب من إدخال تعديلات جزئية في المادة دون النظر إلى باقي مواد القانون النافذ واللائحة التنفيذية للقانون سيخلق نوعًا من التعارض والازدواجية. كما أن نظام الحوافز المعمول به – حسب قانون الخدمة المدنية – يتضمن علاوات ومكافآت تشجيعية ترفع من الروح المعنوية للموظفين وتحثهم على التميز والانضباط الملازم لجودة الإنتاج، وهي كما وردت في مذكرة ديوان الخدمة المدنية: (العلاوة التشجيعية، مكافأة العمل الخاص، مكافأة العمل العام، مكافأة الانضباط الوظيفي، رسالة التقدير والإطراء، مكافأة الاقتراحات، مكافأة مدة الخدمة، مكافأة نهاية الخدمة، الزيادة السنوية بنسبة 3 في المئة، علاوة على نظام الترقيات)، إضافة إلى ذلك فإن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تفصّل هذا الموضوع في حوالي عشرين مادة.
كما رأت اللجنة في تقريرها أن الخلل الحاصل إنما يقع بسبب سوء تطبيق القانون النافذ وفي عدم وضوح ودقة تقارير الأداء السنوية للموظفين، إلى جانب عدم دقة المعايير ووضوحها بشأن المكافآت والحوافز في الخدمة المدنية مما يعني وجوب تفعيل آلية الرقابة وضرورة وضع أسس سليمة لاختيار الموظفين المنطبقة عليهم المعايير من أجل مكافأتهم وتشجيعهم وظيفيًا مع تجنب الانتقائية والمحسوبية، مؤكدة اللجنة على أهمية مباشرة الدور الرقابي للسلطة التشريعية في هذا الشأن دون اللجوء إلى تعديل القوانين بطريقة تؤثر على القوانين السارية بشكل سلبي.
مبدية اللجنة توافقها مع رأي ديوان الخدمة المدنية بشأن التكلفة المالية التي يتوجب اعتمادها لتطبيق نص مشروع القانون، وهذا ما أكدته وأشارت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حيث إنه يتوجب التقدم بطلب فتح اعتماد إضافي سنويًا لتطبيق مشروع القانون في حال تمت الموافقة عليه.
من جهتهم، أبدى أعضاء المجلس العديد من الملاحظات خلال مناقشتهم المستفيضة لتقرير اللجنة والأهداف التي يدعو إليها مشروع القانون، والتي تم على إثرها الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون، على ان يتم اتخاذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
كما وافق أصحاب أعضاء المجلس على توصية لجنة الخدمات بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على كل من مشروعي قانون أحدهما يتضمن إضافة مادة برقم (7) مكررًا إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والثاني بإضافة مادة برقم (34) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمعدين في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث يقضي كلا مشروعي القانون بإضافة مدد اشتراك افتراضية طويلة ومجانية إلى خدمة الموظف الذي يعمل في إحدى الوظائف الخطرة أو المضرة بالصحة على أن تتحمل جهة العمل تكلفة مدة الاشتراك الافتراضية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنهما خلال الجلسة المقبلة.



صوت الشورى , 23/11/2009 م
التعليقات (0)
كتابة تعقيب
الإسم
عنوان التعليق
كتابة تعقيب
رمز الأمان
أدخل رمز الأمان